أحمد بن عبد الرزاق الدويش

365

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بارك الله فيكم . ج : الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها ، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة ، فلا اعتبار لها ، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها ، فإنها كافية ، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنذروا ، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل » ( 2 ) ، متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20388 ) س 2 : امرأة نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر ، ولكن بعض الشهور يكون وقت الصيام عندها الدورة الشهرية ، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح مسلم النذر ( 1640 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1538 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3805 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 463 ) .